كتب- محمود قورة:
حدد قانون 121 لسنة 1983 للمرشدين السياحيين الشروط والمعايير الخاصة لإعطاء ترخيص مزاولة المهنة للمرشد حالة تخرجه من احدي كليتي التخصص السياحة والفنادق أو الآثار أو أي جامعة مصرية، ويخضع الطالب لبرنامج تثقيفي من قبل الوزارة ثم التقدم للنقابة لإعطائه الحق فى مزاولة المهنة.
ويشترط لمنح الترخيص للطالب مع يأتي:
– أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
– أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
– أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
– ألا يقل سنه عن 21 سنة.
– أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقًا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.
– أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينًا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
– ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر