الرئيسية / توريزم نيوز / قرار من وزير السياحة لتحديد قيمة وقواعد التأمين المؤقت على رحلات العمرة
السياحة تغلق أحد الفنادق الكبرى بالبحر الأحمر أضر بسمعة مصر وبجودة الخدمات
الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار

قرار من وزير السياحة لتحديد قيمة وقواعد التأمين المؤقت على رحلات العمرة

كتبت – مروة السيد : ضوابط وإجراءات جديدة لشركات السياحة استحدثها القانون رقم 72 لسنة 2021 ، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو الماضي، والذي ينص على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ رحلاتها.

ونص القانون على أن يختص بالإشراف على البوابة المصرية للعمرة الوزير المختص بشؤن السياحة وغرفة شركات السياحة والشركات المرخص لها بمزاولة العمل، ويصدر منها كود تعريفي برقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي ويمنح للمعتمر.

ووفقا للقانون، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 ، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.

وتلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.

ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: “رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 500 جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000جنيه”.

وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.

إقرأ أيضاً :

السادات : وضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة الدينية بأوروبا خطوة

شاهد أيضاً

افتتاح معرض “ديارنا” للحرف اليدوية ضمن فعاليات “زهور الربيع”

كتبت- سها ممدوح: افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي …