الرئيسية / توريزم نيوز / مجلس النواب يوافق على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
سياحة النواب تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

كتبت- مروة السيد: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وجاء في مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة 23 على ان: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة 24على أن: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًابوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تنص المادة (10) على: تنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

وتنص المادة (11) على أن: تصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (12) على ان: تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

اقرأ أيضًا:

غرفة شركات السياحة تعلن تأجيل قرعة الحج السياحي الإلكترونية

شاهد أيضاً

مصر وباكستان تعززان شراكتهما بمنصة مشتركة للتخطيط والتنمية المستدامة

مصر وباكستان تعززان شراكتهما بمنصة مشتركة للتخطيط والتنمية المستدامة

كتب – أحمد رزق : في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي …