الرئيسية / عالم الطيران / أحكام قضائية تلزم شركة طيران عالمية بدفع تعويضات باهظة لـ8 مسافرين
كلارك .. السفر العالمي سيظل يعتريه الضعف لنهاية العام والقيود تعرقل التعافي
أرشيفية

أحكام قضائية تلزم شركة طيران عالمية بدفع تعويضات باهظة لـ8 مسافرين

وكالات: كسب 8 مسافرين دعوى قضائية ضد شركة طيران في ثلاث درجات من التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، بسبب تأخير رحلات الطيران وضياع حقائب السفر، وقضى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي لكل متضرر مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير والإخلال بعقد النقل الجوي، وتعويض كل منهم عدا راكب واحد فقط مبلغاً قدره 4 آلاف ريال عما لحقهم من أضرار نتيجة الخطأ في نقل الأمتعة والمحافظة عليها.

تحكي تفاصيل الواقعة أن 8 مسافرين أقاموا دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية ضد شركة طيران طالبوا بإلزامها بأن تؤدي لكل واحد منهم مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً عن التأخير، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف ريال عن كل حقيبة مع إلزامها بالمصاريف.

تشير مدونات التحقيقات أنه بموجب تذاكر سفر سافر المدعون على متن رحلات طائرات تلك الشركة من وإلى مدن عالمية منها الدوحة بنظام الترانزيت، وقد بدأت المعاناة عندما انتظروا في إحدى الرحلات الجوية بمطار عاصمة عربية لأكثر من 7 ساعات إلى أن يتم تدبير طائرة لنقلهم لوجهاتهم وأنه نتيجة لهذا التأخير لم يتمكنوا من اللحاق برحلة الترانزيت المغادرة من مطار إحدى العواصم وانتظروا لأكثر من 30 ساعة دون توفير وسائل الراحة لهم أو أية خدمات مما اضطرهم لافتراش المطار والجلوس لحين هبوط الطائرة كما لم تصل حقائبهم وفقدت بعضها وتلف بعضها الآخر.

وتقدم المدعون بشكوى للجهات المختصة عبر البريد الإلكتروني إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود مما حدا بهم لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني.

أمام القضاء قدمت شركة طيران مذكرة تدفع فيها بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لأن التأخير حصل في عاصمة عربية، كما أنّ فقدان الحقائب لم يكن في الدوحة، ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وعدم صحة الخصومة ورفض الدعوى لكيديتها وعدم الصحة والثبوت.

وقضت المحكمة بندب خبير حسابي تكون مأموريته دراسة الدعوى وتقديم تقريره بذلك.

وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعين المتضررين مذكرة قانونية ورد فيها تقرير الخبير مفاده، أنّ أساس الدعوى هو التأخير الحاصل في رحلات الطيران التابعة للشركة المدعى عليها وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمدعين في مطار عاصمة عربية جراء فترات التأخير الطويلة في الرحلات وجلوسهم في أماكن غير معدة للانتظار لفترات فاقت الـ 30 ساعة دون تقديم وجبات أو خدمات لهم بالإضافة إلى التأخر في استلام حقائبهم وأمتعتهم أو فقدانها أو تلفها.

كما أن الشركة تعاملت مع شكاوى المسافرين باستخفاف عند مطالبتهم بالتعويض عن التأخير وتلف وفقدان الأمتعة وجاء الرد على هواتفهم المحمولة في رسالة إلكترونية (شكراً لاختياركم رحلات الشركة وأنه سيتم الرد على ملاحظاتكم خلال 48 ساعة) مما يعني تهرباً واضحاً من المدعين دون التحقيق في شكاوى المسافرين أو الاتصال بهم أو الرد على البريد الإلكتروني.

وجاء عرض شركة الطيران لهم بخساً وهو تعويض غير مناسب للضرر وهو 200 ريال لكل حقيبة ومنح تخفيض للمتضررين قدره 50 % على تذكرة الذهاب فقط خلال مدة سنة واحدة وتمّ رفض عروض الشركة من جميع المدعين الذين لحقتهم الأضرار.

كما أن 7 من المتضررين تأخروا في مطار عاصمة عربية أكثر من 37 ساعة، وأخرى تأخرت رحلتها وهي تنتظر في مطار عاصمة عربية أكثر من 7 ساعات.

وطلب المدعون إدخال رئيس مجلس إدارة الشركة طرفاً في الدعوى، وأنه وفق المادة 75 من قانون المرافعات أنه للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في ذلك الإجراءات والمواعيد المقررة.

وتفيد المادة 76 من قانون المرافعات أن تأمر من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.

وورد في حيثيات الحكم الابتدائي أن شركة طيران محل الدعوى مقرها بعاصمة عربية ولديها مكتب فرعي بالدوحة يقوم بحجز التذاكر، وأنه من المقرر قانوناً وفق المادة 74 بشأن قانون الطيران المدني والتي جرت على توحيد قواعد النقل الجوي الموقعة في وارسو والاتفاقيات الأخرى وهو سريان أحكام تلك القواعد واعتبارها ملزمة للمحاكم داخل الدولة حيث تأخذ حكم القانون واجب التطبيق فيما لا يعارض نصاً قانونياً ملزماً من التشريعات أو نصاً دستورياً يعالج تلك المسألة.

وأعطت المادة 28 من اتفاقية وارسو الحق للمضرور من عقد النقل الجوي الخيار أن يلجأ للمحاكم المنصوص عليها في القانون ومنها محكمة الجهة التي تكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي وهي موجودة بالدوحة لذلك ينعقد الاختصاص بالمحاكم القطرية.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تمهد لقضائها وتشير إلى أن النقل أصبح عصب الحياة بالنسبة لشعوب العالم وعن طريقه ينتقل البضائع والأشخاص بين أرجاء الدول وعبر الأقطار وهو وسيلة الارتباط بين دول العالم، ويقاس تقدم الدول بمدى تقدم وتطور النقل فيها ووضع الضوابط والأطر لتنظيمه واحترام قواعده.

وللنقل الجوي خصوصية كبيرة كونه يتميز بالسرعة والدولية وتعتريه الكثير من المخاطر لأجل ذلك أصبح محط اهتمام الدول والمنظمات العالمية.
وقد حسمت اتفاقية وارسو مسألة تنازع القوانين واجبة التطبيق، حيث نصت المادة 74 من قانون الطيران المدني بقطر أنه تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولية الموقعة بوارسو عام 1929.

ومما تقدم فإن جوهر التزام الناقل الجوي هو النقل في الميعاد المحدد والوجهة المتفق عليها وهي من أهم العناصر التي تنفرد بها طبيعة النقل الجوي وهي كسب الوقت والسرعة الزمنية وفي حال التأخير فإنه لا تنتفي عنه المسؤولية إلا إذا ثبت أن الشركة وتابعيها اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر.

وقد اطمأنت المحكمة لتقرير خبير الطيران ليكون جزءاً مكملاً لأسباب حكمها وخلص إلى أن الشركة أخلت بالتزاماتها تجاه المدعين المتضررين.وقضت محكمة أول درجة بقبول طلب المدعين إدخال رئيس مجلس إدارة الشركة محل الدعوى في القضية، وإلزامها أن تؤدي لكل مدعٍ مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير والإخلال بعقد النقل الجوي، ومبلغاً قدره 4 آلاف ريال لكل منهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار نتيجة الخطأ في نقل الأمتعة والمحافظة عليها.

كما قضت محكمة الاستئناف قبول الدعوى شكلاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة وهي الشركة بالمصاريف.

كما رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة طيران بسبب إلحاقها الضرر بـ 8 مسافرين في رحلات على متنها، وقررت عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

اقرأ أيضًا:

16 شركة طيران أوروبية تعوض 500 ألف راكب في رحلات طيران ملغاة 

شاهد أيضاً

طيران الخليج يعلن إطلاق أول خط مباشر من البحرين إلى مدينة “بورصة” التركية

“طيران الخليج” توسع شبكة رحلاتها الدولية لتشمل شانغهاي وغوانجو في الصين

كتبت- دعاء سمير: أعلنت طيران الخليج عن توسيع شبكة رحلاتها الدولية لتشمل مدينتي شانغهاي وغوانجو …