الرئيسية / توريزم نيوز / ضوابط وآليات توزيع إيرادات الغرف السياحية في قانون إنشاء الغرف الجديد
ضوابط وآليات توزيع إيرادات الغرف السياحية في قانون إنشاء الغرف الجديد
ضوابط وآليات توزيع إيرادات الغرف السياحية في قانون إنشاء الغرف الجديد

ضوابط وآليات توزيع إيرادات الغرف السياحية في قانون إنشاء الغرف الجديد

كتبت – مروة الشريف : يستهدف قانون إنشاء الغرف السياحية الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب ، تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، علاوة على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

وطبقا لتعديلات القانون الجديد، فقد حدد القانون ضوابط وآليات توزيع إيرادات الغرف السياحية ، حيث نص القانون على أن توزع إيرادات الغرف السياحية على النحو التالي:

1-  30% من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (30%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة.

2-  5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.

3-   (5%) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.

4-   (10%) من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.

5- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.

و حال عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي .

شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية

نصت المادة 21 من مشروع القانون على أنه يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

– أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضواً به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

– أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

– ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.

إقرأ أيضاً :

رحلة سياحية وتوعوية لطالبات كلية الآداب بأسيوط للمعالم الاثرية بالمحافظة

شاهد أيضاً

ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية “AIDA STELLR”

كتبت- سها ممدوح: في إطار الجهود المتكاملة لأجهزة الدولة المعنية بالسياحة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية …