الرئيسية / فنادق و منتجعات / قانون المنشآت السياحية يحدد رسوم تقديم الخمور والشيشة بالفنادق
السياحة تغلق 9 منشآت سياحية تقدم الشيشة ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية
الشيشة لها ضوابط

قانون المنشآت السياحية يحدد رسوم تقديم الخمور والشيشة بالفنادق

كتبت – دعاء سمير : حددت المادة (23) من قانون  المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته الجديدة رسوم تقديم الخمور والشيشة بالفنادق .

وأشارت المادة (23) إلى أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

ألزم المادة 21 من قانون  المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته الجديدة المنشأت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية

وطالبت المادة (21) المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

ووفقا للمادة (22)، فإنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

إقرأ أيضاً :

توقيع اتفاقية تآخي بين أسوان سفانيتي بجورجيا لزيادة التدفقات السياحية

شاهد أيضاً

أرصاد السعودية تتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة وغزيرة على مكة وجازان وعسير

تمكين مستثمري السياحة بالسعودية من تطوير الخدمات الفندقية لضيوف الرحمن

وكالات : نظّمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة وبالتعاون مع وزارة السياحة، لقاءً للمستثمرين في القطاع …