كتبت – دعاء سمير : أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، في إطار تعزيز الحماية القانونية لهم بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا، وفق ضوابط محددة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو التأثير على مسارهم التعليمي.
حدد القرار ساعات عمل الأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع حظر تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فضلًا عن منع تشغيلهم ليلًا في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعات مثل الأسفلت والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة.
كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم في التعليم والنمو السليم.
ويعكس القرار التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر