كتبت – مروة الشريف : نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر ” د”، الصادر في يوم 11 أبريل لسنة 2023، قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات والاتحادات المتخصصة.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
للإطلاع على الجريدة الرسمية إضغط هنا : 11
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر