كتبت – سها ممدوح – أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار .
وجاءت الموافقة علي المشروع بعد مراجعة مجلس الدولة والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن .
ويشمل مشروع القانون علي وجود وتشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت العقوبة بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه .
أما بالنسبة لمن وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، بالإضافة إلي من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد .
وأشارت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها إلي مشروع القانون جاءمتفقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية وهدفها الحماية القانونية للآثار مصر .
وتم الموافقة عليه للحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة .
وأضاف تقرير اللجنة: كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها .
اقرأ أيضًا :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر