كتب- محمود قورة:
قال حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن المادة “2” من قانون 121 لسنة 1983 التى تنص على إلزام المرشد بإعادة ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، وتسقط عضويته من جدول القيد فى حالة التأخر يوما واحدا، وبالتالى تسقط عضويته بجدول القيد بالوزارة والنقابة، غير دستورية وغير آدمية بالمرة.
برر نحلة سبب تراجع أعداد المرشدين السياحيين إلى 8 آلاف مرشد فقط من 18 ألفاً ، إلى الجهد الكبير الذي يلقاه المرشد السياحي فى إنهاء إجراءات تجديد مزاولة المنهة، موضحا أن النقابة أقامت دعوى قضائية على وزارة السياحة، فى وقت سابق بسبب عدم الإستجابة لتعديل هذه المادة.
وأوضح نحلة أن جلسات متعددة جرت بين النقابة الوزارة فى مجلس الدولة، لوقف تجديد ترخيص عمل المرشد السياحي كل 5 سنوات، مشيرا إلى أن محامي الوزارة طالب النقابة بتأجيل الجلسة القادمة للنظر فى الأمر مرة أخرى، مناشدا المرشدين بعدم اليأس، موضحاً أن النقابة تبني القضية حتى تصبح مهنة الإرشاد السياحي كباقي المهن.
موضوعات متعلقة:
“نحلة”: لمصلحة من يتم تعطيل قانون عمل المرشد السياحي لحساب نفسه؟
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر