كتبت- دعاء سمير: نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الطيران المدني قرار رقم 592 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 17/5/2026، بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022 – والمعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 844 لسنة 2023 – النص الآتي:
المادة السادسة:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1،000،000،000 جنيه مصري (فقط مليار جنيه مصري)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 281،500،000 جنيه مصري (فقط مائتان وواحد وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه مصري) موزعة على عدد قيمة كل سهم 100 جنيهات مصرية، وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر