كتبت- مروة السيد: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 62 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وتنص المادة 62 على أنه “لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية”.
وعلق المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس على مُسمي الباب الرابع الوارد بمشروع القانون، مطالبا بتعديله ليكون “أحكام عامة”، بدلا من “أحكام ختامية ومشتركة”، وقال “جبالي”: “الأحكام العامة تسري على القانون كله، وشكرا للحكومة واللجنة على اجتهادها”.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب يوافق على جميع مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر