الرئيسية / توريزم نيوز / القانون رقـم 121 حدد 9 شروط لإصدار التراخيص للمرشدين السياحيين
المرشدين السياحيين
الإرشاد السياحي له قواعد

القانون رقـم 121 حدد 9 شروط لإصدار التراخيص للمرشدين السياحيين

كتبت – مروة الشريف : حدد القانون رقـم 121 لسنة 1983 شروط إصدار تصاريح المرشدين السياحيين وعضوية نقابتهم، وتم حصر 9 شروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه فيما يلي:

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.

(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.

(8) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.

(9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.

وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

إقرأ أيضاً :

فتح المتاحف مجانًا احتفاءً بيوم الثقافة المصرية.. غداً

شاهد أيضاً

وزيرة الإسكان تتابع آخر مستجدات مشروع “حدائق تلال الفسطاط”

كتبت- سها ممدوح: عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر …